الشهيد الثاني

345

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في أجل مضبوط . وهو وفاق ( 1 ) ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) . ( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا وجوزنا عتقه ، ولا من المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة . وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب . وقد يتخيل عدم اشتراطهما ( 3 ) في المكاتب ، لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه ، وكذا الأب والجد والحاكم مع الغبطة . وله وجه وإن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد . ( وجواز تصرف المولى ) فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي ، ولا المفلس بدون إذن الغرماء ، ولا من المريض فيما زاد منه ( 4 ) على الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض ( 5 ) بقدر قيمته ، لأنها ( 6 ) ملك المولى فليست معاوضة حقيقية ، بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله .