الشهيد الثاني
324
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( فإن فضلت ) قيمتها عن الثلث ( فمن نصيب الولد ( 1 ) ) يعتق الباقي . ( ولو رجع ) المولى ( في تدبيرها ) ولها ولد ( 2 ) ( لم يكن ) رجوعه في تدبيرها ( رجوعا في تدبير ولدها ) ، لعدم الملازمة بينهما ( 3 ) وتحقق الانفكاك ( 4 ) ، وعدم دلالته ( 5 ) عليه بإحدى الدلالات ( 6 ) ( ولو صرح بالرجوع في تدبيره ) أي تدبير الولد ( فقولان ) : أحدهما الجواز ( 7 ) كما يجوز الرجوع في تدبيرها ، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه ( 8 ) ، والفرع ( 9 ) لا يزيد على أصله . والثاني ( 10 ) - هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس . ( و ) هو ( المروي ) صحيحا ( 11 ) عن أبان بن تغلب عن الصادق