الشهيد الثاني
311
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة ( الأول - التدبير - تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل ( 1 ) من الدبر ( 2 ) فإن الوفاة دبر الحياة ( أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة ) التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها ( أو على وفاة مخدوم العبد ) ، أو الأمة أيضا ، لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي . وصحته في الأول ( 3 ) إجماعي ، وفي الأخيرين ( 4 ) ( على قول مشهور ) ، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص ( 5 ) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ،