الشهيد الثاني
307
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وحملها ( 1 ) آخرون على فساد البيع ، وينافيه ( 2 ) قوله في الرواية ( 3 ) إن كان له مال فعتقه جائز ، وحملت ( 4 ) على أنه فعل ذلك ( 5 ) مضارة والعتق يشترط فيه القربة ( 6 ) وهذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان ابن أحمد العاملي المناري ، ورده ( 7 ) بأنه لا يتم أيضا في الولد ، وردها ( 8 ) ابن إدريس لذلك ( 9 ) مطلقا ( 10 ) . وهو الأنسب . ( وعتق الحامل لا يتناول الحمل ) كما لا يتناوله البيع وغيره ، للمغايرة ( 11 ) ، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر ، سواء استثناه أم لا