الشهيد الثاني

287

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو قال : أول مملوك أملكه فملك جماعة عتق أحدهم بالقرعة ) لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم ، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره ، لأصالة البراءة ( 1 ) ، ( وكذا ( 2 ) لو قال : أول مولود تلده ) فلا فرق ( 3 ) حينئذ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما ( 4 ) نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم ، وعدمه ، ومن خص إحديهما ( 5 )