الشهيد الثاني
282
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويقوى الإشكال ( 1 ) لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع ( 2 ) فإن إقراره ينافيه ( 3 ) من حيث الجمع والعموم ، بل هو ( 4 ) في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر . نعم هذا ( 5 ) يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به ، لا بحسب إقراره لكن الأمر في جمع الكثرة سهل ، لأن العرف لا يفرق بينه ، وبين جمع القلة وهو ( 6 ) المحكم في هذا الباب . واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهرا الكثرة ( 7 ) نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع ( 8 ) حقيقة ويكون في غير