الشهيد الثاني
271
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو أيسر ( 1 ) بالبعض سرى ( 2 ) عليه بقدره ( 3 ) على الأقوى وسعى العبد في الباقي . ولا فرق في عتق الشريك ( 4 ) بين وقوعه للإضرار بالشريك ، وعدمه ( 5 ) مع تحقق القربة المشترطة ، خلافا للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار ( 6 ) قصد الإضرار ( 7 ) ، وأبطل العتق بالإعسار معه ( 8 ) وحكم ( 9 )