الشهيد الثاني
26
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
غير مدخول بها ، أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها ( 1 ) ، أو زوجها غائب عنها صح طلاقها وإن كانت حائضا ، أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها ، بل الغيبة على وجه مخصوص ( 2 ) . وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له ( 3 ) على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره . ويختلف ذلك ( 4 ) باختلاف عادتها فمن ثم ( 5 ) اختلف الأخبار في تقديرها ، واختلف بسببها ( 6 ) الأقوال ، فإذا حصل الظن بذلك ( 7 ) جاز طلاقها