الشهيد الثاني

254

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فإنه ( 1 ) الإعتاق . ومثله ( 2 ) القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ( 3 ) أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد ( 4 ) فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ( 5 ) ، ويصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ( 6 ) ، فإنه لا يزول ملكه به ( 7 ) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث . ويتفرع على ذلك ( 8 ) إبراؤه ( 9 )