الشهيد الثاني
249
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من فعل علي عليه الصلاة والسلام ، وخبر ( 1 ) سيف مع ضعف سنده أخص ( 2 ) من المدعى ، ولا ضرورة للجمع ( 3 ) حينئذ بما لا يدل عليه للفظ ( 4 ) أصلا فالقول بالصحة مطلقا ( 5 ) مع تحقق القربة ( 6 ) متجه ، وهو مختار المصنف في الشرح ( 7 ) . ( ولا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ، ( بل يبطل عتق الفضولي ) من رأس إجماعا ، ولقوله ( 8 ) صلى الله عليه وآله وسلم :