الشهيد الثاني

247

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

القربة فيه ( 1 ) كما مر ( 2 ) ، ولا قربة في الكافر ، ولرواية ( 3 ) سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال : " لا " . وأما جوازه ( 4 ) بالنذر فللجمع بين ذلك ( 5 ) ، وبين ما روي ( 6 ) أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله ( 7 ) على النذر . والأولى ( 8 ) على عدمه . وفيهما ( 9 ) معا نظر ، لأن ظاهر الآية ( 10 ) ، وقول المفسرين أن الخبيث هو الردئ من المال يعطى الفقير . وربما كانت المالية في الكافر خيرا