الشهيد الثاني
209
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو مجوسيين فبيت نار ، لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له ، واعتقادهم ( 1 ) غير مرعي . ( وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة ) ، لأن لعانه حجة كالبينة ( فإذا أقرت بالزنا ، أو ) لم تقر ولكن ( نكلت ) عن اللعان ( وجب عليها ) الحد ( وإن لاعنت سقط عنها ) . ( ويتعلق بلعانهما ) معا ( أحكام أربعة ) في الجملة ، لا في كل لعان ( 2 ) ( سقوط الحدين عنهما ، وزوال الفراش ) وهذان ثابتان في كل لعان ( 3 ) ( ونفي الولد عن الرجل ) ، لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه ( والتحريم المؤبد ) وهو ثابت مطلقا ( 4 ) كالأولين ، ولا ينتفى عنه الحد إلا بمجموع لعانه ( 5 ) ، وكذا المرأة ( 6 ) ، ولا تثبت الأحكام أجمع ( 7 ) إلا بمجموع لعانهما . ( و ) على هذا ( لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد