الشهيد الثاني

205

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وأشهرها وأصحها ( 1 ) ما دل على الثاني . ( وأن يتقدم الرجل أولا ) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمنقول ( 2 ) من فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وظاهر الآية ( 3 ) ، ولأن ( 4 ) لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج ( وأن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة ) أما بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها