الشهيد الثاني
200
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه ( 1 ) . ( القول في كيفية اللعان وأحكامه ، يجب كونه عند الحاكم ) وهو هنا الإمام عليه السلام ( أو من نصبه ) للحكم ( 2 ) ، أو اللعان بخصوصه ( 3 ) ( ويجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام . وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم ( 4 ) هنا كونه عاميا ( 5 ) نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه ( 6 ) ، فعاميته ( 7 ) إضافية ، لا أن المسألة ( 8 )