الشهيد الثاني

191

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ويعتبر في الملاعنة الكمال ، والسلامة من الصمم والخرس ) فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يحد إن كانت في محل الوطء كبنت الثماني ، وإلا عزر خاصة للسب المتيقن كذبه ( 1 ) ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حالة الجنون عزر ، أو حالة ( 2 ) الصحة فالحد ، وله إسقاطه ( 3 ) باللعان بعد إفاقتها ، وكذا لو نفى ولدها ( 4 ) ولو قذف الصماء والخرساء حرمتا عليه أبدا ولا لعان ، وفي لعانهما ( 5 ) لنفي الولد وجهان . من ( 6 ) عدم النص فيرجع إلى الأصل ( 7 ) . ومساواته ( 8 ) للقذف في الحكم .