الشهيد الثاني
189
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وما ذكره ( 1 ) معارض بوقوعه ( 2 ) من الفاسق إجماعا ( ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته ( 3 ) اللعان ) كما يصح منه إقامة الشهادة ، والإيمان ، والإقرار ، وغيرها من الأحكام ( 4 ) ، ولعموم الآية ( 5 ) . وقيل : بالمنع ( 6 ) ، والفرق ( 7 ) لأنه ( 8 ) مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت ، ولأصالة عدم ثبوته ( 9 ) إلا مع تيقنه وهو ( 10 ) منتف هنا . وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان ، وإشارته قائمة مقامها ( 11 ) كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة .