الشهيد الثاني
185
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإن حرم كوقت الحيض ، والإحرام ، والظهار فلا تخرج به ( 1 ) عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ( 2 ) ، ومقدمات الوطء مطلقا ( 3 ) ( فلو رمى المشهورة بالزنا ) ولو مرة ( 4 ) ( فلا حد ولا لعان ) بل يعزر ( ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة ( 5 ) ) ليترتب عليه اللعان إذ هو ( 6 ) شهادة ، أو في معناها ( لا بالشياع ، أو غلبة الظن ) بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا . هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ ( 7 ) يكون كالبينة وهي ( 8 ) لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم