الشهيد الثاني
177
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق فإنه ، لا ينهدم بالرجعة ( 1 ) وإن عاد حكم ( 2 ) النكاح السابق كما سبق ( 3 ) ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين . ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها ( 4 ) التربص ، وإنما أطلقه ( 5 ) ، لظهور حكم الارتدادين .