الشهيد الثاني

175

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إنما يكون عند ذكرها ، وذكر المحلوف عليه ( 1 ) حتى يكون تركه ( 2 ) لأجل اليمين . مع أنه ( 3 ) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا ( 4 ) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث ( 5 ) ، محتجا ( 6 ) بأن المخالفة قد حصلت وهي ( 7 ) لا تتكرر ، وبحكم ( 8 ) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين . فنسب الحكم المذكور ( 9 ) هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده . وللتوقف ( 10 ) وجه . ( ولو ترافع الذميان إلينا ) في حكم الإيلاء ( تخير الإمام ، أو الحاكم )