الشهيد الثاني

173

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

استنادا إلى خبر ( 1 ) لا دلالة فيه على مطلوبه . ( وإذا وطئ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ، لعدم الحنث ( وبطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ، لتحقق الإصابة ( 2 ) ، ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك ( 3 ) وإن وجهت الكفارة . وتبعه على هذا القول جماعة . ونسبة المصنف القول إليه ( 4 ) يشعر بتمريضه .