الشهيد الثاني
162
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
زمانه ( 1 ) إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم ( 2 ) بأحدهما ، ويدعي تقدمه ( 3 ) على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما وقد يدعي تأخره ( 4 ) على وجه لا تتم الأربعة المضروبة ، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها ( 5 ) من حين الإيلاء . وتدعي