الشهيد الثاني

146

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والمراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي . وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ( 1 ) فإنه لا يلحقه ( 2 ) أحكام الإيلاء الخاصة به ، بل ( 3 ) حكم مطلق اليمين ، وإطلاق الزوجة يشمل الحرة ، والأمة المسلمة ، والكافرة ، وخرج بها ( 4 ) الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك . وتقييدها ( 5 ) بالدائمة ، المتمتع بها فإن الحلف على وطئهما لا يعد إيلاء ، بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين ، أو الدنيا ( 6 ) ، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه ، وكذا ( 7 ) الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر . وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه ، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته