الشهيد الثاني
142
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يسقط حكم الظهار لو اشتراها ( 1 ) غيره وفسخ العقد ( 2 ) ، ثم تزوجها المظاهر ( 3 ) بعقد جديد . ( ويجب تقديم الكفارة على المسيس ) لقوله تعالى : " من قبل أن يتماسا " ( ولو ماطل ( 4 ) ) بالعود ، أو ( 5 ) التكفير ( رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر ) من حين المرافعة ( حتى يكفر ويفئ ) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة ( 6 ) على الكفارة كما مر ( 7 ) ( أو يطلق ويجبره على ذلك ( 8 ) بعدها ) أي بعد المدة ( 9 ) ( لو امتنع ) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولا يطلق ( 10 ) عنه كما لا يعترضه ( 11 ) لو صبرت .