الشهيد الثاني

140

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إحديها للوطء ، والأخرى للظهار ، وهي الواجبة بالعزم ( 1 ) ، ولا شئ على الناسي ( 2 ) ، وفي الجاهل وجهان : من ( 3 ) أنه عامد . وعذره ( 4 ) في كثير من نظائره . ( ولو كرر الوطء ) قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول ( 5 ) ( تكررت الواحدة ( 6 ) ) وهي التي وجبت للوطء ، دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ( 7 ) ، وأربع للثالث ( 8 ) وهكذا ( 9 ) ، ويتحقق تكراره ( 10 ) بالعودة بعد النزع التام ، ( وكفارة الظهار بحالها ) لا تتكرر بتكرر الوطء . ( ولو طلقها طلاقا بائنا ، أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير