الشهيد الثاني
136
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كان فبناء الحكم ( 1 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 2 ) ، والقول بأنه إنما يشترط حيث يمكن ( 3 ) تحكم ، ومثله ( 4 ) حكمهم بوقوعه من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما . ( وتجب الكفارة بالعود وهي ) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة ( 5 ) ، أي المراد من العود ( إرادة الوطء ) لا بمعنى وجوبها ( 6 ) مستقرا بإرادته ، بل ( بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ) فلو عزم ( 7 ) ولم يفعل ولم يكفر ، ثم بدا له في