الشهيد الثاني

133

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في عموم " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 1 ) كدخولها ( 2 ) في قوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ( 3 ) فحرمت أم الموطوءة بالملك ، ولصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم . وهي تشمل الموطوءة بالملك ، والزوجية وذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق ، لأن المفهوم من النساء الزوجة ، ولورود السبب فيها ( 5 ) ، ولرواية ( 6 ) حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته . قال : " يأتيها وليس عليه شئ " ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو لا يقع بها ، وللأصل ( 7 ) . ويضعف ( 8 ) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف ( 9 ) ، والسبب ( 10 ) لا يخصص ، وقد حقق في الأصول ، والرواية ( 11 ) ضعيفة