الشهيد الثاني

13

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بمعروف " ، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه ( 1 ) فكانا كناية عنه ، لا صراحة فيهما . والتعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما . ( و ) كذا ( الخلية والبرية ( 2 ) ) وغيرهما من الكنايات كالبتة ، والبتلة ( 3 ) ، وحرام ، وبائن ، واعتدي ( وإن قصد الطلاق ) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله . ( وطلاق الأخرس بالإشارة ) المفهمة له ، ( وإلقاء القناع ) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة ( 4 ) ، وفي الرواية ( 5 ) إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما ( 6 ) . وهو أقوى دلالة . والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود ، والإيقاعات ، والدعاوي ، والأقارير .