الشهيد الثاني
125
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الرضاع ، أو بسببه ( 1 ) ما يحرم لأجل النسب ، أو بسببه ، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك ( 2 ) وحينئذ ( 3 ) فيندفع ما قيل : من أن الظهار سببه ( 4 ) التشبيه بالنسب ، لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه ، لما ( 5 ) قد عرفت من الملازمة ( 6 ) ، ويمكن أن ينبه بالأشهر ( 7 ) على ثالث ( 8 ) وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر وهو محرمات النسب والرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة