الشهيد الثاني

122

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو الخطاب ، لأنه عليه السلام أجاب بالتحريم ( 1 ) ، ولعل السائل استفاد مقصوده منه ( 2 ) إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته ( 3 ) . ومستند عمومه في الثاني ( 4 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 5 ) " ، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : " هو من كل ذي محرم من أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة " الحديث ، وكل ( 6 ) من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا . ومن ( 7 )