الشهيد الثاني

94

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( وبعد الغروب حتى يذهب الشفق ) الأحمر ومثله ( 1 ) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده معه في الخبر ( 2 ) ، ( وعاريا ) للنهي ( 3 ) عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، أو الوضوء ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) " ، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل . ( والجماع عند ناظر إليه ) بحيث لا يرى العورة ، قال النبي صلى الله عليه وآله : " والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا ، وإن كانت جارية كانت زانية ( 5 ) " ، وعن الصادق عليه السلام