الشهيد الثاني
69
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عندهم وعدمه ( 1 ) فلا غرض لنا في ذلك ، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم ( 2 ) وإلا فاللازم الحكم ببطلانها ( 3 ) بناء على اشتراط العدالة ، إذ لا وثوق بعدالته في دينه ، ولا ركون إلى أفعاله ، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام . ( والعدالة ( 4 ) في قول قوي ) ، لأن الوصية استئمان ، والفاسق ليس أهلا له ، لوجوب التثبت عند خبره ، ولتضمنها ( 5 ) الركون إليه ، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه ( 6 ) ، ولأنها ( 7 ) استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل أولى ، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وتفحصهما على مصلحتهما ، بخلاف نائب الميت ورضاه به غير ( 8 ) عدل لا يقدح في ذلك ( 9 ) ، لأن