الشهيد الثاني

62

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الفقر ، ووجود من يرجع إليه ( 1 ) في أحكام ذلك ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض ، وأما التغرير ( 2 ) فغير لازم في جميع أفراد النقل ، وأما إخراج الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء ، والمعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب ، ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا ، لا في كل بلد ، بل المجموع ( 3 ) . ( ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو ( 4 ) مريض ثم مات ) الموصى له ( عتق ) أبوه ( 5 ) ( من صلب ماله ( 6 ) ) ، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك ( 7 ) ، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه ( 8 ) . ومثله ( 9 ) ما لو ملكه بالإرث ، أو بالاتهاب على الأقوى ، أما