الشهيد الثاني

57

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

- وهو ثلث خمس ( 1 ) - على إجازتهما فإن أجازا ( 2 ) فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة ( 3 ) وإن ردا ( 4 ) فمن تسعة ( 5 ) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى ، لهما أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت