الشهيد الثاني

479

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

معهما ( 1 ) أو مع أحدهما ، وجب قسمة الميسور ( 2 ) على الجميع بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا . ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم ، فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح ( 3 ) بغير مرجح ، والتشريك ينافي الغرض ( 4 ) ، ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ( 5 ) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع . ( وهم ) يعني الآباء والأولاد ( أولى من آبائهم وأولادهم ) لزيادة القرب ( و ) هكذا ( كل طبقة ( 6 ) أولى من التي بعدها ) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك ( 7 ) ( مع القصور ( 8 ) ) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم ( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما ) نفقته ( بالسوية ) لتساويهما