الشهيد الثاني
469
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وعلى الاحتمال ( 1 ) قولها ( 2 ) لأن الأصل بقاء ما وجب ( 3 ) كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب ( 4 ) . ( والواجب ) على الزوج ( القيام بما تحتاج إليه المرأة ) التي تجب نفقتها ( 5 ) ( من طعام وإدام ( 6 ) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف ) من المشط والدهن والصابون ، دون الكحل والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد ونحوه ( تبعا لعادة أمثالها من بلدها ) المقيمة بها ( 7 ) لأن الله تعالى قال : " عاشروهن بالمعروف ( 8 ) " ومن العشرة به ( 9 ) : الإنفاق عليها بما يليق بها عادة ( و ) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما ، بل ( المرجع في الإطعام إلى سد الخلة ) بفتح الخاء وهي الحاجة .