الشهيد الثاني

447

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه ( 1 ) . ( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه . وهل يجب على الولي ذلك قبله ( 2 ) وجهان . من ( 3 ) عدم التكليف حينئذ . واستلزم ( 4 ) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته ، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني ( 5 ) . ودليله غير واضح . ( ويستحب خفض النساء وإن بلغن ) قال الصادق عليه السلام : " خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة ( 6 ) " . ( والعقيقة شاة ) ، أو جزور ( تجتمع فيها شرائط الأضحية ) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن ( 7 ) على الأفضل ، ويجزي فيها مطلق الشاة . قال الصادق عليه السلام : " إنما هي شاة لحم ليست