الشهيد الثاني

431

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الزوجين ، ولأنهما ( 1 ) إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان ، وإن رأيا التفريق توقف على الإذن ، ولو كان ( 2 ) توكيلا لكان تابعا لما دل عليه لفظهما . وبذلك ( 3 ) يضعف قول القاضي بكونه ( 4 ) توكيلا استنادا ( 5 ) إلى أن البضع حق للزوج ، والمال حق للمرأة ، وليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما ( 6 ) ، لعدم الحجر عليهما ، لأن ( 7 ) إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل ( 8 ) .