الشهيد الثاني
426
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من الزوجات ثلاثا ( 1 ) ، ثم عاد عليهن ( 2 ) ، دون الرابعة ، بعشر ( 3 ) قضى لها ( 4 ) ثلاث عشرة ليلة وثلثا ولو باتها ( 5 ) منفردا قضى لها ( 6 ) عشرا خاصة ولو طلقها ( 7 ) قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها ( 8 ) قبل إيفائها بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها ، أو راجعها وجب عليه التخلص منها ( 9 )