الشهيد الثاني

414

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع ( 1 ) واحدة إن لم ترض بغيره ( 2 ) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة . ( وكذا الكتابية الحرة ) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ، وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة ( 3 ) ، ( وللكتابية الأمة ربع القسم ) لئلا تساوي الأمة المسلمة ( فتصير القسمة من ست عشرة ليلة ( 4 ) ) للأمة الكتابية منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع كما سلف ( 5 ) ، وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت ( 6 )