الشهيد الثاني
377
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حينئذ ، والظاهر تسميته ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) قبوله قبله لأصالة البراءة ، وعدم ( 3 ) التسمية كان ( 4 ) حسنا . نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول الزوج مطلقا ( 5 ) . ومثله ( 6 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج ، أو وارثه ، لصغر ( 7 ) ، أو غيبة ( 8 ) ، ونحوهما ( 9 ) .