الشهيد الثاني
360
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حكم الحاكم عليه ، وقبل ( 1 ) الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود ( 2 ) عليه فإنه ( 3 ) لا يرجع على الشاهدين بشئ . ولو كان الإبراء إتلافا على من ( 4 ) في ذمته لغرما له . والفرق واضح ( 5 ) فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق بعد ( 6 ) ثبوته متحقق ، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك ( 7 ) فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء ( 8 ) .