الشهيد الثاني
331
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وهذا الخيار على الفور كخيار العتق ، ويعذر جاهله ، وجاهل الفورية على الظاهر ، ( وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب ( 1 ) كان ) من هبة ، أو صلح ، أو صداق وغيره ، ولو اختلف الموليان في الفسخ والالتزام قدم الفاسخ كغيره ( 2 ) من الخيار المشترك ( ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير ) لقيام المقتضي ( 3 ) ، ( ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا ) لما ذكر ( 4 ) ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك ( 5 ) . ( وليس للعبد طلاق أمة ( 6 ) سيده ) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه ( 7 ) جواز الطلاق ( إلا برضاه ) كما أن تزويجه ( 8 ) بيده . وهو موضع نص ( 9 ) وإجماع . ( ويجوز ) للعبد ( طلاق غيرها ) أي غير أمة سيده وإن كان