الشهيد الثاني

313

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على الأصل حيث لا نص . ( ولو شرط أحد الموليين انفراده ( 1 ) بالولد ، أو بأكثره ( 2 ) صح ) الشرط ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ، ولأنه شرط لا ينافي النكاح ، ( ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر ) للأخبار ( 3 ) الكثيرة الدالة عليه ، سواء في ذلك ( 4 ) الأب والأم ، ولأنه ( 5 ) نماء الحر في الجملة وحق الحرية مقدم ، لأنها أقوى ، ولهذا بني العتق على التغليب والسراية ( 6 ) . وقول ( 7 ) ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف . ( ولو شرط مولى الرق ) منهما ( رقيته جاز ) وصار رقا ( على قول مشهور ) بين الأصحاب ( ضعيف المأخذ ) ، لأنه رواية ( 8 ) مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك ، وحملوها على ما إذا شرط