الشهيد الثاني
301
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وعدتها ) مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها ( حيضتان ) إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( 1 ) عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 2 ) " وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام " أن على المتمتعة ما على الأمة ( 3 ) " وقيل : عدتها ( 4 ) قرءان وهما طهران ، لحسنة ( 5 ) زرارة عن الباقر عليه السلام " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 6 ) "