الشهيد الثاني
289
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو توفيرا ( 1 ) لما سواه على غيره من المطالب ، ( أو شرط إتيانها مرة ، أو مرارا ) مضبوطة ( في الزمان المعين ) لما ذكر ( 2 ) . ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل ، للجهالة . ( ولا يقع بها طلاق ) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . وفي رواية ( 3 ) محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت : وتبين بغير طلاق قال : " نعم " ، ( ولا إيلاء ) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء : " وإن عزموا الطلاق ( 4 ) " وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، وللمرتضى رحمه الله ( 5 ) ،