الشهيد الثاني

286

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري . وهو ( 1 ) مشترك بين الاختياري والاضطراري . وضعفه ظاهر ، وفي رواية ( 2 ) عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ما يدل على الحكمين ( 3 ) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز ، لأن مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر ( 4 ) . ومثل هذا لا يعد مقاصة . ولو ماتت في أثناء المدة ، أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شئ كالدائم . ( ولو أخل بالأجل ) في متن العقد ( انقلب دائما ، أو بطل على خلاف ) في ذلك منشؤه : من ( 5 ) صلاحية أصل العقد لكل منهما ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ( 6 ) ثبت الثاني ، لأن الأصل في العقد الصحة ، وموثقة ( 7 ) ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال : " إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح باق " وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم