الشهيد الثاني
25
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حيث ( 1 ) تصح الوصية لحملها . وربما قيل على تقدير وجود الفراش ( 2 ) باستحقاقه ( 3 ) بين الغايتين ( 4 ) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما ، أو ما يقاربها ( 5 ) . وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت ، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت ( 6 ) لوارثه . وفي اعتبار قبوله ( 7 ) هنا وجه قوي ، لإمكانه ( 8 ) منه ، بخلاف الحمل . وقيل : يعتبر قبول وليه . ثم إن اتحد ( 9 ) فهي له ، وإن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية ، وإن اختلفوا بالذكورية ، والأنوثية ( ولو أوصى للعبد لم يصح ) ، سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد . أجاز مولاه أم لا ، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده ، فبتمليك غيره أولى