الشهيد الثاني

229

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

نكاح من عداها ( 1 ) مع وقوع الخلاف في المجوسية ، فلولا تغليبه ( 2 ) الاسم عليها لدخلت في المجمع على تحريمه . ووجه إطلاقه ( 3 ) عليها أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز ( 4 ) والمشهور بين المتأخرين أن حكمها ( 5 ) حكمها فناسب الإطلاق . وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء ، لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله . ( ولو ارتد أحد الزوجين ) عن الإسلام ( قبل الدخول بطل النكاح ) سواء كان الارتداد فطريا أم مليا ، ( ويجب ) على الزوج ( نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ) ، لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق ( 6 ) ثم إن كانت التسمية صحيحة ( 7 ) فنصف المسمى ، وإلا فنصف مهر المثل وقيل : يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره ( 8 ) إلا بالطلاق . وهو أقوى ، ( ولو كان ) الارتداد ( منها فلا مهر ) لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، ( ولو كان ) الارتداد