الشهيد الثاني

227

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بالنص ، أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف ( 1 ) التحريم عليه ( 2 ) . ولا يلزم ( 3 ) من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره ، لأن الأسباب متوقفة على النص ( 4 ) ، والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف ( 5 ) كما صرح به ( 6 ) الشيخ فلا يلحق به غيره . والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما ، وعدمه عملا بالإطلاق ( 7 ) . أما نفي الولد فاشتراطه حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول