الشهيد الثاني

213

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة . وحيث كانت النصوص ( 1 ) والفتاوى مطلقة ( 2 ) في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان ( 3 ) أعم من كونها ( 4 ) متوالية ومتفرقة فلو اتفق ( 5 ) ،